3652 · ص312 · ج8
مسألة [١٩]: إذا فسد المهر المسمى، فهل يجب عليه مهر المثل، وإن كان أكثر من المسمَّى؟
• الجمهور على أنَّ عليه مهر المثل، وإن كان أكثر من المسمى.
• وقال أبو حنيفة وصاحباه: إن كان أكثر من المسمى؛ فعليه المسمى، وإن كان أقل؛ فعليه مهر المثل. ولا دليل على هذا التفصيل، والصحيح قول الجمهور. ١
١ انظر: «المغني» (١٠/ ١١٨) «البيان» (٩/ ٣٧٥).