← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3652 · ص312 · ج8
مسألة [١٩]: إذا فسد المهر المسمى، فهل يجب عليه مهر المثل، وإن كان أكثر من المسمَّى؟ • الجمهور على أنَّ عليه مهر المثل، وإن كان أكثر من المسمى. • وقال أبو حنيفة وصاحباه: إن كان أكثر من المسمى؛ فعليه المسمى، وإن كان أقل؛ فعليه مهر المثل. ولا دليل على هذا التفصيل، والصحيح قول الجمهور. ١
١ انظر: «المغني» (١٠/ ١١٨) «البيان» (٩/ ٣٧٥).
→ prev 3652 / 5956 next ←