← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3115 · ص249 · ج5
• وأما إن تعمد الحدث ففيه قولان: الأول: أنه يعيد، ويبطل طوافه الأول، وهو قول الحسن، ومالك، وأحمد، وبعض الشافعية. الثاني: أنه يبني، ولا يبطل طوافه الأول، وهذا قول أكثر الشافعية، وهو مقتضى قول من لا يشترط الطهارة. قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب أنه يبني في الحالتين، والله أعلم. ١ مسألة [٥٢]: من أين يقع البناء؟ • يبني من المكان الذي انقطع منه عند أكثر الشافعية، واختار هذا القول الشيخ ابن باز -رحمه الله-، وذهب أحمد، وبعض الشافعية إلى أنه يبني من الحجر الأسود، ويعيد الشوط الذي انقطع فيه. قلتُ: والراجح القول الأول، وأظنُّ أنَّ أحمد قال ذلك على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، والله أعلم. ٢ مسألة [٥٣]: قوله: «ثم نفذ إلى مقام إبراهيم -عليه السلام-». قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٨/ ١٧٥): هذا دليل لِمَا أجمع عليه العلماء: أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتين. اهـ
١ وانظر: «المجموع» (٨/ ٤٨ - )، «المغني» (٥/ ٢٤٩). ٢ وانظر: «المجموع» (٨/ ٤٩)، «المغني» (٥/ ٢٤٧)، «فتاوى اللجنة» (١١/ ٢٣٠).
→ prev 3115 / 5956 next ←