← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2997 · ص235 · ج3
الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا، فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يديه، ثم قال: «اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا» ... الحديث. مسألة [٣]: حكم التأمين. الذين تقدم عنهم أنهم يقولون بمشروعية الدعاء يقولون بمشروعية التأمين للمستمعين، وقيده بعض الحنابلة بكونه سرًّا، وهو قول المالكية. ١ مسألة [٤]: حكم تخصيص صلاة الجمعة بالقنوت. قال ابن أبي شيبة -رحمه الله- في «المصنف» (٢/ ١٣٨): حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن نافع، قال: لم يكن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، يقنت في الفجر والجمعة. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. وأسند ابن أبي شيبة في «مصنفه» كراهة ذلك عن طاوس، ومكحول، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز. وأسند عبد الرزاق (٣/ ١٩٤) الكراهة عن الزهري، وقتادة، والحسن، وعطاء بن أبي رباح. قال أبو عبد الله: هذا القنوت من البدع، لا دليل عليه، ولا يدخل في ذلك قنوت النوازل إذا قنت في الجمعة ضمنًا، كسائر الصلوات، وبالله التوفيق.
١ انظر: «الفروع» (٢/ ١٢٥)، «خطبة الجمعة» للحجيلان» (ص ٣٤١)، «الموسوعة الفقهية الكويتية» (١/ ١١٥ - ).
→ prev 2997 / 5956 next ←