← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4086 · ص365 · ج2
وأما السنة: فحديث الباب: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا». وأما الإجماع: فقد نقله غير واحد من أهل العلم، منهم: ابن عبد البر في «التمهيد» (١٠/ ١٨٩)، وابن قدامة في «المغني» (٢/ ١٩٢)، والنووي في «المجموع» (٣/ ٤٢١). مسألة [٢٢]: حكم الطمأنينة فيه. • ذهب الجمهور إلى وجوب الطمأنينة في السجود؛ لحديث الباب: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا»، وخالف الحنفية. والراجح قول الجمهور، وقد تقدمت الأدلة في الطمأنينة في الركوع. ١ مسألة [٢٣]: حكم الجلوس بين السجدتين، والاطمئنان فيه. • ذهب جمهور العلماء إلى وجوب ذلك، وخالف أبو حنيفة، ومالك، فقالا: ليس بواجب. وقال أبو حنيفة: يكفي أن يرفع رأسه مثل حدِّ السيف؛ لأنَّ هذه جلسة فصل بين متشاكلين. وعن أبي حنيفة، ومالك أنه يجب أن يرتفع بحيث يكون إلى القعود أقرب منه. قال النووي: وليس لهما دليل يصح التمسك به. قلتُ: والصواب قول الجمهور؛ لحديث الباب: «ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا». ٢
١ وانظر: «المجموع» (٣/ ٤١٠)، «المغني» (٢/ ١٩٢). ٢ وانظر: «المغني» (٢/ ٢٠٤)، «المجموع» (٣/ ٤٤٠).
→ prev 4086 / 5956 next ←