← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3410 · ص283 · ج10
واختلفوا هل تصح يمين الكافر، أم لا؟ • فذهب الجمهور إلى صحة يمينه كما يصح نذره. واستدلوا على صحة النذر بحديث عمر -رضي الله عنه-: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ... الحديث، وهو في «الصحيحين»، وهذا قول أحمد، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر. • وذهب الثوري، وأصحاب الرأي إلى أن يمينه لا تنعقد؛ لأنه ليس من أهل التكليف. والصحيح قول الجمهور. واختلفوا هل تلزمه الكفارة إذا حنث؟ • فقال أحمد: تلزمه مطلقًا، سواء حنث قبل الإسلام، أو بعده. • وعند الشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر تلزمه إذا حنث بعد الإسلام. وهذا أقرب؛ لحديث: «الإسلام يهدم ما كان قبله». ١ مسألة [٥]: الحلف بغير الله، وصفاته. الحلف بغير الله تعالى شركٌ؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من حلف بغير الله؛ فقد أشرك»، ٢ وقد نهى عنه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بأحاديث كثيرة متواترة، منها: حديث عمر، وعبدالرحمن بن سمرة اللذان في الباب.
١ «المغني» (١٣/ ٤٣٦). ٢ أخرجه أبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٣٥)، وأحمد (٣٢٩) (٤٩٠٤)، وغيرهم من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، وهو حديث صحيح بشواهده كما بينته في تخريجي لكتاب «فتح المجيد».
→ prev 3410 / 5956 next ←