← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5834 · ص644 · ج5
مسألة [٥]: ماذا يرد بدل اللبن الذي احتلبه؟ • جمهور العلماء على أنه يرد صاعًا من تمر، ويتعين عليه التمر؛ لحديث أبي هريرة، وابن مسعود اللذين في الباب. • وذهب أبو يوسف، وابن أبي ليلى إلى أنَّ التمر لا يتعين، بل قيمته. • وذهب مالك، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة إلى أنه يرد صاعًا من غالب قوت البلد، وهو قول شيخ الإسلام، وابن القيم، واستدلوا برواية: «صاعًا من طعام» وقالوا: التنصيص على التمر في الحديث بسبب أنَّ قوتهم التمر في الغالب. واستدل بعضهم بحديث ابن عمر عند أبي داود (٣٤٤٦)، وفيه: «فإن ردَّها؛ ردَّ معها مثل، أو مثلي لبنها قمحًا»، وفي إسناده: جميع بن عمير التيمي، وقد كُذِّب. قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول الجمهور؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وما استدلوا به لا يثبت، وقولهم: (خرج مخرج الغالب) يحتاج إلى دليل. ١ مسألة [٦]: إذا تراضى البائع والمشتري على غير الصاع من التمر؟ • الجمهور على الجواز. • وخالف بعض المالكية، وابن المنذر، فأوجبوا التمر حتى مع التراضي على غيره، وعلَّل بعضهم ذلك بأنَّ المشتري لو أعطى قمحًا، أو شعيرًا كان من بيع
١ انظر: «الفتح» (٢١٥٠)، «المغني» (٦/ ٢١٧ - ٢١٨)، «تكملة المجموع» (١٢/ ٦٤)، «التمهيد» (١٢/ ٢٨٨)، «شرح مسلم» (١٥٢٤)، «الإنصاف» (٤/ ٣٨٨)، «الأوسط» (١٠/ ٩٧).
→ prev 5834 / 5956 next ←