← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1509 · ص59 · ج3
وحذيفة، فحضرت الصلاة، فقلت: يتقدم بعضكم، فقالوا: لا، تقدَّمْ أنت أحق. ١ وظاهر هذا أنه لا يتقدم أحدٌ وإن أَذِنَ؛ لأنه أحق بالإمامة، وهو قول إسحاق. وجاء فيه حديثٌ عند الترمذي (٣٥٦) وأبي داود (٥٩٦) من حديث مالك ابن الحويرث مرفوعًا: «من زار قومًا فلا يؤمهم، وليؤمهم رجلٌ منهم» وفي إسناده: أبو عطية، قال ابن المديني: لا يُعرَف. والصواب ما ذهب إليه الجمهور، والله أعلم. ولا خلاف في أنَّ صاحب البيت أحقُّ بالإمامة، قاله ابن قدامة. ٢ مسألة [٥]: إذا جاء الإمام الراتب، وقد تقدم أحدٌ، فهل له تأخيره؟ • في المسألة قولان: الأول: عدم جواز التأخير، ونقله ابن عبد البر إجماعًا، وحكاه بعض الحنابلة عن أكثر العلماء. الثاني: الجواز، وهو قول الشافعي، وأحد الوجهين عند الحنابلة، وهو قول ابن القاسم المالكي. قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب هو الجواز؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فعلَ ذلك مع أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-، في مرض موته.
١ صحيح. أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (٢/ ٢١٧)، وابن المنذر (٤/ ٢٣٣) من طريقين عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد به. وهو أثر صحيح. ٢ وانظر: «المغني» (٣/ ٢٦،٢٧).
→ prev 1509 / 5956 next ←