← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2299 · ص154 · ج4
ثم ذكر حديث ابن عباس الذي في الباب. قلتُ: وزيادة: «من المسلمين» زيادة صحيحة متفق عليها، والراجح في المسألة هو قول الجمهور، والله أعلم. ١ مسألة [٤]: هل تجب على العبد المسلم زكاة الفطر؟ قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٦/ ١٤٠): تجب فطرة العبد على سيده، وبه قال جميع العلماء إلا داود فأوجبها على العبد، قال: ويلزم السيد تمكينه من الكسب لأدائها؛ لحديث ابن عمر: «عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ»، وقال الجمهور: «على» بمعنى (عن). اهـ قلتُ: واستدل الجمهور على وجوبها على السيد بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في مسلم (٩٨٢): «ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر». وقول الجمهور هو الصواب، وهو ترجيح ابن حزم. ٢ مسألة [٥]: إذا كان العبد مسلمًا وسيده كافرًا؟ • حُكيَ عن أحمد أنَّ على الكافر إخراج صدقة الفطر عنه، واختاره بعض الحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية. • وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم الوجوب، حتى قال ابن المنذر: أجمع كل من
١ وانظر: «المجموع» (٦/ ١٤٠). ٢ انظر: «المحلى» (٧٠٥).
→ prev 2299 / 5956 next ←