← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1899 · ص105 · ج5
الرأس». ١ • ومذهب الشافعي الإباحة. والصواب مذهب الحنابلة، فقد صحَّ عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: الأذنان من الرأس. وأما الحديث ففيه اختلاف تقدمت الإشارة إليه في [كتاب الطهارة]. ٢ مسألة [١٤]: إن حمل على رأسه مِكْتَلا، أو طبقًا؟ • ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا شيء عليه؛ لأنَّ هذا لا يقصد به الستر غالبًا، وهو مذهب عطاء، وأحمد، ومالك، والشافعي في قول، وعن الشافعي قولٌ: أنَّ عليه الفدية. وأخذ بذلك بعض أصحابه، والذي عليه أكثر أصحابه فيما حكاه النووي يقولون بالجواز؛ لِمَا تقدم. ٣ مسألة [١٥]: هل يَحْرُمُ تغطية الْمُحْرِمِ لِوَجْهِهِ؟ • في هذه المسألة قولان: الأول: يُباح للمحرم تغطية وجهه، وصحَّ هذا القول عن عثمان، وجابر، وعبد الله بن عباس، وثبت عن ابن الزبير، كما في «سنن البيهقي» (٥/ ٥٤)، و «المحلَّى» (٧/ ٩١)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (٤/ ٣٧١).
١ تقدم تخريجه في باب الوضوء. ٢ انظر: «المغني» (٥/ ١٥١)، «الإنصاف» (٣/ ٤١٥). ٣ انظر: «المغني» (٥/ ١٥٢)، «المجموع» (٧/ ٢٥٢ - ٢٥٣).
→ prev 1899 / 5956 next ←