← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4762 · ص447 · ج4
من محرم. وقد قيل: إنه اليوم التاسع. وقالوا: إنه مذهب ابن عباس، واستدلوا على ذلك بما في «صحيح مسلم» (١١٣٣): أنَّ الحكم بن الأعرج سأل ابن عباس -رضي الله عنهما- عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: إذا رأيت هلال محرم، فاعدد وأصبح يوم التاسع صائمًا. قلت: هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصومه؟ قال: نعم. والظاهر أنَّ ابن عباس -رضي الله عنهما- إنما أراد بصيام التاسع مخالفة اليهود، لا أنه هو اليوم التاسع، بدليل ما جاء عنه أيضًا في «صحيح مسلم» (١١٣٤): أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حين صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود، والنصارى. فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع»، فلم يأت العام المقبل حتى تُوُفِّيَ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. ويؤيده ما ثبت عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح كما في «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ٢٥٠، ٤١٥)، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، أنه قال: «صوموا التاسع والعاشر، خالفوا اليهود»، ثم وجدته عند عبدالرزاق (٧٨٣٩)، والبيهقي (٤/ ٢٨٧) بإسناد صحيح أيضًا. ١ مسألة [٤]: الجمع بين التاسع والعاشر. يُستفاد من حديث ابن عباس المتقدم في المسألة السابقة استحباب صيام التاسع مع العاشر؛ مخالفةً لليهود، وقد استحبَّه جمهور العلماء، منهم: الشافعي،
١ انظر: «شرح مسلم» (٨/ ١١ - ١٢)، «الفتح» (٢٠٠٧)، «تفسير القرطبي» (١/ ٣٩١).
→ prev 4762 / 5956 next ←