← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2427 · ص168 · ج5
• وقال الطبري: يطعم حيث شاء. وهو قول ابن حزم -رحمه الله-، وهو الصحيح للإطلاق في الآية، والعمل بالقول الأول أحوط، والله أعلم. ١ مسألة [٣٥]: إذا اختار الصوم، فكم يصوم؟ • اختلف أهل العلم في ذلك: • فذهب جماعةٌ إلى أنه يصوم مكان كل مُدٍّ يومًا، وهو ظاهر قول عطاء، ومالك، والشافعي، وأحمد؛ قياسًا على قولهم في كفارة المجامع في نهار رمضان، وقد تقدمت المسألة. • وذهب جماعةٌ إلى أنه يصوم مكان كل نصف صاع يومًا، وهو قول الحسن، والنخعي، والثوري، وأصحاب الرأي، وإسحاق، وابن المنذر، وحجتهم أنَّ هذا قد جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، ولكنه من طريق: الحكم عن مِقسَم، ولم يسمع منه؛ إلا أحاديث يسيرة كما في «جامع التحصيل». • وذهب أبو ثور إلى أنَّ جزاء الصيد من الطعام والصيام مثل كفارة الأذى. • وقال سعيد بن جبير: الصوم في فدية الصيد من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام. • وذهب الليث إلى أنه لا يتجاوز ستين يومًا، واختاره ابن العربي. • وذهب ابن حزم -رحمه الله- إلى أنه ينظر إلى ذلك الصيد كم يشبع من الناس؟ فيصوم بدل كل إنسان يومًا، وعزاه القرطبي ليحيى بن عمر من المالكية.
١ وانظر: «تفسير القرطبي» (٦/ ٣١٦)، «المغني» (٥/ ٤١٧)، «المحلَّى» (٨٨٢).
→ prev 2427 / 5956 next ←