← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2378 · ص163 · ج5
وقال الأوزاعي: العلماء بالشام يعدونها من السِّباع، ويكرهون أكلها. قال ابن قدامة -رحمه الله-: وهو القياس؛ إلا أنَّ اتِّباع السنة أولى. اهـ قلتُ: الصحيح -بلا ريب- أنَّ فيه شاة؛ للحديث المتقدم، ولقضاء الصحابة بذلك، والله أعلم. ١ مسألة [٢٥]: الأرنب ماذا فيه؟ • صحَّ عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، أنه قضى فيه بـ (عَناق)، وهو قول أحمد، والشافعي. • وقال عطاء، ومجاهد: فيه شاة. • وقال مالك: قيمته طعامًا. قلتُ: والصواب قول عمر ومن معه، والله أعلم. والعَنَاق: هي صغيرة الماعز التي بلغت أن تكون جذعة. ٢ مسألة [٢٦]: الحمامة ماذا فيها إذا صادها المحرم؟ • ثبت عن ابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهما- أنهما جعلا فيها شاة، وجاء ذلك عن عمر، وعثمان -رضي الله عنهما- بسند فيه ضعف ٣، وأخذ بذلك الشافعي، وأحمد، وداود الظاهري، ومالك قال به في حمام الحرم.
١ وانظر: «المغني» (٥/ ٤٠٣)، «ابن أبي شيبة» (٤/ ٥٢٦)، «البيهقي» (٥/ ١٨٣ - ١٨٤). ٢ وانظر: «المغني» (٥/ ٤٠٤)، «المحلَّى» (٧/ ٢٢٨)، «البيهقي» (٥/ ١٨٤)، «الأم» (٣/ ٧٤). ٣ الأثر عنهما عند البيهقي، وفي إسناده طلحة بن أبي حفصة، وهو مجهول.
→ prev 2378 / 5956 next ←