← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3262 · ص266 · ج10
وأثر عائشة -رضي الله عنها- أخرجه الحاكم (٤/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، وضعَّفه الإمام الألباني -رحمه الله- في «الإرواء» (٤/ ٣٩٥ - ٣٩٦)، وأعلَّه بالانقطاع، والإدراج. وقد جاء في ذلك حديث مرفوع، أخرجه البيهقي (٩/ ٣٠٣) من طريق: إسماعيل بن مسلم، عن قتادة، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه مرفوعًا: «العقيقة تُذبح لسبع، ولأربع عشرة، ولإحدى وعشرين»، وإسماعيل بن مسلم شديد الضعف. • وعند الحنابلة بعد الأسبوع الثالث اختلاف في اعتبار ذلك. • وذهب الليث، وابن سيرين إلى عدم اعتبار الأسابيع؛ إلا الأسبوع الأول، وهو أقرب، والله أعلم. قال ابن القيم -رحمه الله- (ص ٦٣): والظاهر أنَّ التقييد بذلك استحباب، وإلا فلو ذبح عنه في الرابع، أو الثامن، أو العاشر، أو ما بعده؛ أجزأت، والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل. اهـ ١ مسألة [٦]: من لم يعق عنه حتى كَبُرَ؟ جاء حديثٌ أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عقَّ عن نفسه بعد النبوة، وفي إسناده عبدالله بن محرر، وهو متروك، أخرجه عبدالرزاق (٤/ ٣٢٩)، وغيره من حديث أنس -رضي الله عنه-. وله طريق أخرى عند الطبراني في «الأوسط» (٩٩٨)، وفيه: عبدالله بن
١ انظر: «المغني» (١٣/ ٣٩٦) «التحفة» (ص ٦٢ - ) «ابن أبي شيبة» (٨/ ٥٢) «عبدالرزاق» (٤/ ٣٣٢ - ) «المجموع» (٨/ ٤٣١) «الفتح» (٥٤٧٢) «البداية» (٣/ ١٧).
→ prev 3262 / 5956 next ←