← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5505 · ص548 · ج5
والصنعاني، والشوكاني، وذلك لعموم الحديث الذي في الباب، والله أعلم. ١ مسألة [٢]: إذا أهدى صاحب الأنثى لصاحب الفحل بغير شرط؟ • أباح ذلك جماعةٌ من أهل العلم كالشافعي، وأحمد؛ لحديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- عند الترمذي (١٢٧٤): أنَّ رجلًا من كلاب سأل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن عسب الفحل؟ فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنَّا نطرق الفحل، فنكرم. فرخَّص له في الكرامة. وإسناده صحيح. • وجاء عن أحمد رواية بالمنع، وحملها ابن قدامة على الورع، والصحيح هو الجواز؛ لصحة الحديث المتقدم. ٢ مسألة [٣]: عسْب النخل. في «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٣/ ٣٥): لا مانع من بيع عذق لقاح النخل، وهو ما يسمى (طلع الفحال)؛ لأنه ثمر مقصود ينتفع به، وقد قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة:٢٧٥]، والنهي إنما ورد عن بيع ماء فحل الحيوان، وهو ما يسمى عسْب الفحل. اهـ قلتُ: وقد أشار إلى جوازه الحافظ ابن حجر، والشوكاني. ٣ تنبيه: إذا اضطر إنسان إلى شراء عسب الفحل فيكون الإثم على البائع، والله أعلم.
١ وانظر: «السبل» (٣/ ٢٦)، «النيل» (٢١٦٦)، «المغني» (٦/ ٣٠٢)، «شرح مسلم» (١٠/ ٢٣٠). ٢ انظر: «الفتح» (٢٢٨٤)، «النيل» (٢١٦٦)، «المغني» (٦/ ٣٠٣). ٣ انظر: «الفتح» (٢٢٨٤)، «النيل» (٢١٦٦).
→ prev 5505 / 5956 next ←