← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5501 · ص547 · ج9
قطع عليه، وإن كان بعد ذلك، ففيه القطع؛ لحديث صفوان. • وقال أبو حنيفة: لا قطع في ذلك مطلقًا؛ لأنَّ الشروط يُعتبر دوامها. وأجاب الجمهور بأنَّ المطالبة شرط الحكم لا شرط القطع؛ بدليل أنه لو استرد العين لم يسقط القطع، وقد زالت المطالبة. ١ مسألة [٣]: حكم الشفاعة في عدم إقامة الحد؟ أما بعد الرفع إلى الحاكم فلا يجوز؛ لحديث أسامة في أول الباب، ولحديث ابن عمر عند أبي داود (٣٥٩٧) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله؛ فقد ضادَّ الله»، وأجمعوا عليه. وأما قبل ذلك فتجوز الشفاعة فيه والعفو؛ لحديث صفوان. وقال مالك: من عُرِف بِشَرٍّ، وفسادٍ؛ فلا أحب أن يشفع له أحد. ٢
١ انظر: «المغني» (١٢/ ٤٥٢). ٢ انظر: «المغني» (١٢/ ٤٦٧).
→ prev 5501 / 5956 next ←