← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
743 · ص27 · ج9
١١٠٤ - وَعَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ -رضي الله عنها- عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي المُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا-: «لَيْسَ لَهَا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ١ ١١٠٥ - ٢ وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: قُلْت يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، فَأَمَرَهَا، فَتَحَوَّلَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ٣ المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مسألة [١]: المطلقة الرجعية هل لها السكنى والنفقة؟ لا خلاف بين أهل العلم في أنَّ المطلقة الرجعية لها السكنى، والنفقة؛ لأنها ما زالت زوجة له، ولقوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} [الطلاق:١] إلى قوله: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا * فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق:١ - ٢]. ٤ مسألة [٢]: المطلقة البائن هل لها السكنى، والنفقة؟ • اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول: لها السكنى، وليس لها النفقة. وهو قول عامة الفقهاء السبعة، ومالك، والثوري، والشافعي وأصحابهم،
١ أخرجه مسلم برقم (١٤٨٠) (٤٤). ٢ حصل تأخير خمسة أحاديث من هذا الموضع إلى موضع آخر سيأتي قريبًا. ٣ أخرجه مسلم برقم (١٤٨٢). ٤ انظر: «شرح مسلم» (١٤٨١).
→ prev 743 / 5956 next ←