← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2422 · ص167 · ج10
الإبل، أو: يا راعي الإبل؛ فإن أجابه، وإلا فليشرب». وجاء من حديث الحسن عن سمرة أخرجه أبو داود (٢٦١٩)، والترمذي (١٢٩٦)، وفيه: «ماشية»، وهو حسن بشاهده الذي قبله. ١ تنبيه: الزرع له حكم الثمر في رواية عن أحمد، وهو الأظهر، وعنه رواية بخصوصه في الثمار. مسألة [٧]: الشرب من لبن ماشية الغير. • مذهب أحمد، وإسحاق جواز ذلك للحاجة بعد أن ينادي صاحبها ثلاثًا؛ للحديث المتقدم. • ومذهب الجمهور المنع؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعًا: «لا يحلبنَّ أحدكم ماشية غيره إلا بإذنه ... »، أخرجه البخاري برقم (٢٤٣٥)، ومسلم برقم (١٧٢٦). وقول أحمد، وإسحاق أقرب، والله أعلم. ٢ مسألة [٨]: إذا وجد ميتة وطعامًا للغير؟ • من أهل العلم من قال: يقدم الميتة. وهو قول سعيد بن المسيب، وزيد بن أسلم، وأحمد، وأبي حنيفة، و الشافعي؛ لأنَّ تحريم الميتة حق لله، وتحريم طعام الغير من حق المخلوق، وحقوق الله مبنية على التسامح.
١ انظر: «المغني» (١٣/ ٣٣٤ - ٣٣٥) «المجموع» (٩/ ٥٤ - ). ٢ «المغني» (١٣/ ٣٣٦).
→ prev 2422 / 5956 next ←