← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4044 · ص360 · ج4
لمجاورته للسواك، والله أعلم. مسألة [١٤]: ما حكم استعمال الصائم للسواك؟ • أما إن كان السواك يابسًا: فذهب أحمد، والشافعي، وإسحاق إلى استحبابه قبل الزوال، وكراهته بعد الزوال. واستدلوا بما يلي: ١) حديث علي -رضي الله عنه- مرفوعًا: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، ولا تستاكوا بالعشي» أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٠٤). ٢) قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» متفق عليه عن أبي هريرة -رضي الله عنه-. • وذهب الإمام مالك، وأبو حنيفة إلى استحبابه مطلقًا، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-. واستدلوا على ذلك بما يلي: ١) حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» متفق عليه، وفي رواية صحيحة عند غيرهما: «عند كل وضوء». ٢) حديث عامر بن ربيعة -رضي الله عنه- قال: رأيت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. أخرجه أحمد (٣/ ٤٤٥)، وأبو داود (٢٣٦٤)، والترمذي (٧٢٥)،
→ prev 4044 / 5956 next ←