← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1516 · ص59 · ج10
مسألة [٦]: من أسر أسيرًا، فهل له قتله بنفسه؟ ذكر أهل العلم أنه ليس له قتله بنفسه؛ إلا أن يخشى منه، أو يمتنع من الانقياد له، أو ما أشبه ذلك، وإلا فيرفعه إلى الإمام والقائد، ويتخير فيه بما يراه مصلحة للإسلام والمسلمين. ١
١ انظر: «المغني» (١٣/ ٥١).
→ prev 1516 / 5956 next ←