← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2371 · ص162 · ج5
قلتُ: والصواب ما قضى به الصحابة، والله أعلم. ١ مسألة [٢٣]: الضَّبُّ ما فيه؟ • فيه أقوال: الأول: فيه جَدْيٌ، وهذا القول صحَّ عن عمر -رضي الله عنه-، وقال به الشافعي، وأحمد في رواية، وداود، وأبو يوسف. الثاني: فيه شاةٌ، وهو قول عطاء، وأحمد في رواية، وذكره ابن قدامة عن جابر، ولم أجد له سندًا. وقال مجاهد: حفنة من طعام. وقال قتادة: صاع. وقال مالك: قيمته من الطعام. قلتُ: القول الأول هو الصواب؛ لأنَّ عمر -رضي الله عنه- قضى به. ٢ مسألة [٢٤]: الضَّبع ماذا فيه؟ ثبت في «السنن» من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «الضَّبع صيد، ويُجعل فيه كبش إذا صاده المحرم» ٣، وهو في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» (٢١٤). وقد صحَّ عن عمر، وجابر، وابن عباس -رضي الله عنهم-، أنهم جعلوا فيه كبشًا، وهو قول عطاء، وأحمد، والشافعي، وابن المنذر.
١ وانظر: «المغني» (٥/ ٤٠٤)، «البيهقي» (٥/ ١٨٤)، «الأم» (٣/ ٧٥). ٢ انظر: «المغني» (٥/ ٤٠٤)، «المجموع» (٧/ ٤٤٠)، «البيهقي» (٥/ ١٨٥)، «ابن أبي شيبة» (٤/ ٥٢٦)، «الأم» (٣/ ٧٦)، «المحلى» (٧/ ٢٢٨). ٣ سيأتي تخريجه في «البلوغ» إن شاء الله برقم (١٣٢٤).
→ prev 2371 / 5956 next ←