← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1506 · ص58 · ج10
بالرجوع إلى قومه، ويمكنه الرجوع إلى المسلمين، والله أعلم. ١ مسألة [٤]: إن سأل الأسارى من أهل الكتاب تخليتهم مقابل دفع الجزية؟ • قال جماعةٌ من الفقهاء: لا يجوز ذلك في نسائهم، وذراريهم؛ لأنهم صاروا غنيمة بالسبي، وأما الرجال؛ فيجوز ذلك فيهم في مذهب أحمد، ولا يزول التخيير الثابت فيهم، ومذهب أحمد هو الصحيح. • وقال أصحاب الشافعي: يحرم قتلهم كما لو أسلموا. وأُجيب بأنه بدل لا تلزم الإجابة إليه؛ فلم يحرم قتلهم كعبدة الأوثان. ٢ تنبيه: الرقيق والمال الْمُفْدَى به سبيله سبيل الغنمية، يُخمَّس، ثم يقسم بلا خلاف. ٣ مسألة [٥]: بيع الرقيق الكافر من الكفار. • منع من ذلك الحسن، وأحمد؛ لأنَّ بقاءه بين المسلمين يعرضه ظاهرًا للإسلام. • وأجاز ذلك الشافعي، وأبو حنيفة؛ لأنه كافر، والأصل في البيع الجواز؛ مالم يأت دليل بالتحريم، وهذا القول أظهر، والله أعلم. ٤
١ انظر: «المغني» (١٣/ ٤٧). ٢ انظر: «المغني» (١٣/ ٤٨ - ). ٣ انظر: «المغني» (١٣/ ٤٩). ٤ انظر: «المغني» (١٣/ ٥١).
→ prev 1506 / 5956 next ←