← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3290 · ص270 · ج1
قال ابن المنذر -رحمه الله-: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَقُولُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ يَقُولُ: لَا يُجْزِئُ الْمَسْحُ عَلَى أَعْلَى الْخُفِّ. انتهى. ١ مسألة [٤]: المسح على العقب. قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١/ ٣٧٩): وَالْحُكْمُ فِي الْمَسْحِ عَلَى عَقِبِ الْخُفِّ كَالْحُكْمِ فِي مَسْحِ أَسْفَلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِفَرْضِ الْمَسْحِ، فَهُوَ كَأَسْفَلِهِ. وهذا مذهب الشافعية كما في «شرح المهذب» (١/ ٥٢٠). مسألة [٥]: مسح فوق الكعب من الخف، أو مسح باطنه الذي يلي البشرة. قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (١/ ٥٢٠): لو مسح فوق كعبه من الخف، أو مسح باطنه الذى يلي بشرة الرجل، لم يجزئه بالاتفاق. اهـ مسألة [٦]: مسح الخف بخرقة، أو غسله. مسح الخف بخرقة، أو خشبة، وكذلك غسله، حكمه كحكم مسح الرأس، وغسله، وقد تقدمت المسألة عند الكلام على مسح الرأس في الوضوء، فراجعه.
١ وانظر: «الأوسط» (١/ ٤٥٤)، «المجموع» (١/ ٥٢١).
→ prev 3290 / 5956 next ←