← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
916 · ص396 · ج10
١٤٠٥ - وَعَنْهُ -رضي الله عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ: إسْنَادُهُ جَيِّدٌ. ١ ١٤٠٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- مِثْلُهُ. أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. ٢ المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين مسألة [١]: عدد الشهود الذي يقضى به؟ تقدم في باب الحدود أنَّ الزنى يُشترط فيه أربعة شهود، وهذا مُجمع عليه، وألحق به الفقهاء الشهادة على اللواط. وهناك أقسام أخرى غير ذلك: القسم الأول: الحدود الأخرى والقصاص. • فذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، إلا ما رُوي عن عطاء، وحماد أنهما قالا: يُقبل فيه رجل وامرأتان؛ قياسًا على الشهادة في الأموال. وهو قول ابن حزم. • وعن الحسن: الشهادة على القتل كالشهادة على الزنى؛ لأنها تُبيح الدم. واستدل الجمهور على قولهم بقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}
١ أخرجه مسلم برقم (١٧١٢). وأبوداود (٣٦٠٨)، والنسائي في «الكبرى» (٦٠١١). ٢ حسن. أخرجه أبوداود (٣٦١٠)، والترمذي (١٣٤٣)، وابن حبان (٥٠٧٣) من طريق الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة به، وإسناده حسن.
→ prev 916 / 5956 next ←