← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
312 · ص280 · ج3
٤٧٠ - وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسِ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الهِلَالَ بِالأَمْسِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُفْطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إلَى مُصَلَّاهُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُودَاوُد وَهَذَا لَفْظُهُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. ١ المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مسألة [١]: وقت صلاة العيد. ينتهي وقت صلاة العيد بزوال الشمس؛ لحديث الباب، ولفظه عند أحمد: «فجاء ركب من آخر النهار». وأول وقته فيه خلاف: • فذهب أحمد، وأصحاب الرأي، وهو أحد الوجهين عند الشافعية، إلى أنَّ أول وقته إذا ارتفعت الشمس، وذهب وقت الكراهة. • وذهب مالك، وهو الوجه الثاني للشافعية، أنَّ وقته إذا طلعت الشمس، وإن لم يزل وقت النهي. قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب؛ لحديث عبد الله بن بسر عند أبي داود (١١٣٥)، وهو في «الصحيح المسند» (٥٥٧): أنه خرج يوم فطر، أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إنا كنا فرغنا ساعتنا هذه من الصلاة، وذلك حين التسبيح.
١ صحيح. أخرجه أحمد (٥/ ٥٧ - ٥٨)، وأبوداود (١١٥٧)، من طريق شعبة، عن جعفر بن أبي وحشية، عن أبي عمير بن أنس به. وإسناده صحيح، رجاله ثقات.
→ prev 312 / 5956 next ←