← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3868 · ص339 · ج3
بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة مسألة [١]: إذا أدرك المأمومُ الإمامَ وقد فاته الركوع الأول؟ • ذهب الشافعي وأصحابه، وهو وجهٌ للحنابلة أنه لا يكون مُدرِكًا للركعة الأولى، بل إذا سلَّم الإمام؛ قام فزاد ركعة كاملة بقيامين، وركوعين. • وذهب جماعةٌ من الحنابلة إلى أنه يكون مُدْرِكًا للركعة. والصواب هو القول الأول، وقد رجَّحه الإمام ابن باز، والإمام العثيمين رحمة الله عليهما. ١ مسألة [٢]: صلاة الكسوف في أوقات النهي. • منع من ذلك: الحنفية، والمالكية، وأحمد في رواية. • وأجاز ذلك: الشافعية، وأحمد في رواية، واختارها جماعة من أصحابه، منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، وغيره. وهذا القول هو الصواب؛ لأنَّ صلاة الكسوف تُصَلَّى لسبب، وقد تقدم أنَّ ذوات الأسباب تُصلَّى في أوقات النهي على الرَّاجح. انظر: (باب المواقيت من كتاب الصلاة).
١ وانظر: «المجموع» (٥/ ٦١)، «المغني» (٣/ ٣٣٢)، «الإنصاف» (٢/ ٤٢١).
→ prev 3868 / 5956 next ←