← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3735 · ص323 · ج5
دم المتعة لا يجب على حاضر المسجد الحرام. اهـ قلتُ: خالف طاوس، فقال: إن تمتعوا فعليهم مثل ما على الناس. أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٩٤١)، وإسناده حسن. والصحيح مذهب الجمهور، ودليله قوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة:١٩٦]. ١ مسألة [١٥٢]: إذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج، وحلَّ منها في أشهر الحج. • في هذه المسألة أقوال: الأول: لا يكون متمتعًا، وهو قول قتادة، وأحمد، وإسحاق، والشافعي، وابن حزم، وعزاه النووي للجمهور؛ لأنَّ الإحرام بالعمرة ركنٌ، وقد وقع في غير أشهر الحج. الثاني: عمرته في الشهر الذي يطوف فيه ويحل، ويكون متمتعًا، وهو قول الحسن، والحكم، وابن شبرمة، والثوري، والشافعي في أحد قوليه، وعطاء، ومالك. الثالث: إن طاف أربعة أشواط في أشهر الحج؛ فيكون متمتعًا، وإلا فلا، وهو قول أبي حنيفة. قلتُ: والصواب هو القول الأول -والله أعلم-؛ لأنه قد أدى بعض العمرة في غير أشهر الحج. ٢
١ وانظر: «المجموع» (٧/ ١٧٢ - ). ٢ وانظر: «المغني» (٥/ ٣٥٣)، «المحلى» (٧/ ١٥٨)، «المجموع» (٧/ ١٨٢).
→ prev 3735 / 5956 next ←