← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5068 · ص484 · ج5
مسألة [٨]: بيع الخنزير. نقل جماعةٌ من أهل العلم الإجماع على تحريم بيع الخنزير، كابن المنذر، وابن قدامة، والنووي، ودليل تحريم ذلك حديث جابر الذي في الباب. ١ مسألة [٩]: استعمال شعر الخنزير. • ذهب الجمهور إلى عدم جواز استعماله؛ لأنه نجس عندهم، ولأنه يَحْرُمُ بيعه فلا ينتفع به. • وأجاز استعماله أبو حنيفة، وبعض المالكية، وحكى ابن المنذر عن الأوزاعي، وأبي يوسف، وبعض المالكية الترخيص في اليسير. قلتُ: الأقرب هو جواز استعماله؛ لأنَّ الشعر ليس بنجس في نفسه، وأما بيعه؛ فلا يجوز؛ لحرمة بيع الخنزير، والأحوط عدم استعماله، واستعمال غيره؛ خروجًا من الخلاف، والله أعلم. ٢ مسألة [١٠]: قتل الخنزير. في «الصحيحين» عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «والذي نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية». ٣
١ انظر: «المغني» (٦/ ٣٥٨)، «الفتح» (٢٢٣٦)، «المجموع» (٩/ ٢٣٠). ٢ انظر: «الفتح» (٢٢٣٦)، «البداية» لابن رشد (٧/ ١٦٣) مع «الهداية». ٣ أخرجه البخاري برقم (٢٢٢٢)، ومسلم برقم (١٥٥).
→ prev 5068 / 5956 next ←