← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5474 · ص542 · ج9
مسألة [١٠]: إذا سرق باب بيت مشدودًا؟ • ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يقطع، وهو قول ابن القاسم، وأبي ثور، والشافعي، وابن المنذر. لأن ذلك هو حرز مثله • وقال أصحاب الرأي: لا يقطع؛ لأنه ظاهر. والقول الأول أقرب، والله أعلم، وهو أعظم من أخذ التمر من الجرين. ١ مسألة [١١]: إذا سرق ثيابًا من حمام. • أكثر العلماء على أنه إن كان عليها حارس؛ فاستغفله وسرقها أن عليه القطع، وهو قول مالك، وأبي ثور، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر. وإن لم يكن عليها حارس فلا قطع. • وقال الحنفية: لا قطع في ذلك مطلقًا. والقول الأول أقرب، والله أعلم. ٢ مسألة [١٢]: إذا سرق من داخل خيمة أو فسطاط. الذي عليه أهل العلم: أنه يعتبر سرقة من حرز، وفيه القطع، وهو قول الثوري، وأبي ثور، وأحمد، وإسحاق، والشافعي، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، وقال: ولا أعلم في ذلك خلافًا. ٣
١ «الأوسط» (١٢/ ٣١٢). ٢ «الأوسط» (١٢/ ٣١٣). ٣ «الأوسط» (١٢/ ٣١٦).
→ prev 5474 / 5956 next ←