← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2388 · ص164 · ج5
• وذهب النخعي، والزهري، وأبو حنيفة إلى أن فيها القيمة، وهو قول مالك في حمام غير الحرم، والصحيح هو القول الأول؛ لأنه حكم الصحابة. ١ مسألة [٢٧]: الطيور التي أصغر من الحمام. قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٧/ ٤٤٠): ما دون الحمام من العصافير ونحوها من الطيور تجب فيه قيمته عندنا، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد، والجمهور، وهو الصحيح في مذهب داود، وقال بعض أصحاب داود: لا شيء فيه؛ لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة:٩٥] فدل على أنه لا شيء فيما لا مثل له. واحتج أصحابنا بأن عمر، وابن عباس وغيرهما أوجبوا الجزاء في الجرادة؛ فالعصفور أولى، وروى البيهقي بإسناده عن ابن عباس، قال: في كل طير دون الحمام قيمته. اهـ قلتُ: الصواب قول الجمهور، وأثر ابن عباس الأخير عند البيهقي (٥/ ٢٠٦)، وهو صحيح. ٢ مسألة [٢٨]: هل في بيض الصيد جزاء؟ • ذهب الجمهور إلى أنَّ فيه الجزاء، وجزاؤه قيمته، وثبت هذا عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وجاء عن عمر -رضي الله عنه- بإسناد منقطع كما في «مصنف عبدالرزاق، وجاء عن
١ وانظر: «المغني» (٥/ ٤١٣)، «المجموع» (٧/ ٤٤٠)، «المحلى» (٧/ ٢٢٩)، «سنن البيهقي» (٥/ ٢٠٥ - ٢٠٦). ٢ وانظر: «المغني» (٥/ ٤١٠).
→ prev 2388 / 5956 next ←