← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1950 · ص111 · ج10
• وكذلك إن كان سيده كافرًا عند عامة أهل العلم. • وخالف أحمد في رواية، وأوجبها عليه. وقول الجمهور أقرب؛ لأنه يؤدي إلى أن يوجب على سيده جزيتان، ولأنَّ العبد مال لا يملك إلا بتمليك سيده؛ فيكون حاله كالفقير العاجز. ١ مسألة [١٢]: إذا أعتق العبد، هل تجب عليه الجزية؟ • أكثر العلماء على وجوبها عليه من حينئذٍ؛ لأنه صار حُرًّا، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم. • ونُقل عن أحمد رواية أنه لا تجب عليه، وهو قول الشعبي، وقال به مالك إذا كان سيده مسلمًا؛ لأنَّ ذمته ذمة مواليه. والقول الأول هو الصحيح. ٢ مسألة [١٣]: إذا أسلم الذمي أثناء الحول أو بعده، فهل عليه الجزية؟ • أما إن كان إسلامه أثناء الحول؛ فلا تجب عليه الجزية عند عامة أهل العلم. • وأما إن كان إسلامه بعد انتهاء الحول؛ فأوجبها عليه الشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر؛ لأنه قد حل وقت وجوبها. • وذهب أكثر العلماء إلى عدم وجوبها عليه، وهو قول مالك، وأحمد، والثوري، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي؛ لأنه قد صار مسلمًا، والجزية فيها
١ انظر: «المغني» (١٣/ ٢٢٠) «أحكام أهل الذمة» (١/ ٥٥ - ). ٢ انظر: «المغني» (١٣/ ٢٢٣) «أحكام أهل الذمة» (١/ ٥٦ - ).
→ prev 1950 / 5956 next ←