← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4695 · ص439 · ج9
وحديث العسيف أيضًا. • ويجب مع الجلد تغريب عام عند الجمهور، وصح ذلك عن أبي بكر، وعمر -رضي الله عنهما-، ١ وعن غيرهم من الصحابة، وهو قول عطاء، وطاوس، والثوري، وابن أبي ليلى، وأحمد، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور. واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-، وبفعل الخلفاء الراشدين. • وقال مالك، والأوزاعي: يُغَرَّبُ الرجل دون المرأة؛ لأنَّ المرأة تحتاج إلى حفظٍ، وصيانة، وتغريبها ومعها محرمها تغريب لمن ليس له ذنب، وتغريبها بدون محرم لا يجوز. • وقال أبو حنيفة، وحماد، ومحمد بن الحسن: لا يجب التغريب؛ لعدم ذكره في القرآن؛ فهو على سبيل التعزير، إن رآه الإمام؛ فعل، وإلا ترك. وصحح ابن قدامة قول مالك، والله أعلم. ٢ مسألة [٨]: ضابط النفي والتغريب. • منهم من قال: أقلُّه مسافة القصر. وهو قول في مذهب أحمد، ومذهب الشافعي، ومذهب مالك. • وقال أبو ثور، وابن المنذر: لو نفي إلى قرية أخرى بينهما ميل، أو أقل؛ جاز.
١ سيأتي ذكر الأثرين في «البلوغ» رقم (١٢١٥). ٢ انظر: «المغني» (١٢/ ٣٢٢ - ) «البيان» (١٢/ ٣٥٥).
→ prev 4695 / 5956 next ←