← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3702 · ص319 · ج3
والحرير، والخمر، والمعازف»، والدف من المعازف، والله أعلم. مسألة [٢]: حكم الدف في حق النساء. • إذا كان خاليًا من الجلاجل المصوتة ونحوها؛ فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب: الأول: أنه يرخص فيه مطلقًا للنساء، رُوي عن أحمد ما يشهد له، واختاره طائفة من أصحابه. الثاني: إنما يرخص فيه في الأعراس ونحوها، وهو مروي عن عمر بن عبدالعزيز، والأوزاعي، وهو قول كثير من الحنابلة، أو أكثرهم. الثالث: أنه لا يرخص فيه بحال، وهو قول النخعي، وأبي عبيد، وطائفة من أصحاب ابن مسعود -رضي الله عنه-. قلتُ: القول الثاني هو الصواب؛ للأحاديث المتقدمة في المسألة قبلها؛ لأنَّ الأحاديث التي فيها الرخصة للنساء بضرب الدف جاءت في المسرَّة، وما أشبهها، والله أعلم. ١ مسألة [٣]: الدف إذا كان مجلجلا. قال ابن رجب -رحمه الله- «الفتح» (٩٥٢): وليس الغناء والدف المرخص فيهما في معنى ما في غناء الأعاجم ودفوفها المصلصلة؛ لأن غناءهم ودفوفهم تحرك الطباع وتهيجها إلى المحرمات، بخلاف غناء الأعراب، فمن قاس أحدهما على
١ وانظر: «الفتح» لابن رجب (٩٥٢).
→ prev 3702 / 5956 next ←