← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2224 · ص144 · ج9
كبيرةً، فرق بينه وبين أولاده الصغار، والتمس لهم غيره، والله أعلم. اهـ ١ مسألة [٣]: هل للرقيق حضانة؟ • من أهل العلم من قال: ليس له حضانة؛ لأنه مشغول بخدمة سيده، وهذا قول عطاء، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي. • وقال مالك في حر له ولدٌ حرٌّ من أمة: الأم أحق به إلا أن تباع فتنقل؛ فيكون الأب أحق به؛ لأنها أم مشفقة، فأشبهت الحرة. • واختار ابن حزم أنَّ الأمة كالحرة؛ لعموم الأحاديث الواردة في الباب، وقال الشوكاني في «السيل» (ص ٤٥٤): لا فرق بين الحرة والأمة؛ لعموم الأدلة، ولاستوائهما في الحنو على الصبي، ورعاية ما يصلحه، ودفع ما يضره. ٢ مسألة [٤]: هل تثبت الحضانة للكافر على المسلم؟ • أكثر أهل العلم على عدم ثبوتها للكافر على المسلم، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وسوار، والعنبري وغيرهم؛ لأنه ولاية، ولا ولاية للكافر على المسلم، قال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء:١٤١]؛ ولأنَّ ولاية الكافر فيها ضرر على المسلم بإخراجه عن الإسلام، وتعليمه الكفر،
١ انظر: «المغني» (١١/ ٤١٢) «البيان» (١١/ ٢٧٥) «رد المحتار» (٥/ ٢٥٣ - ٢٥٤) «السيل» (٤٥٥) «زاد المعاد» (٥/ ٤٦١). ٢ انظر: «المغني» (١١/ ٤١٢) «البيان» (١١/ ٢٧٥) «المحلى» (٢٠١٨) «السيل» (ص ٤٥٤) «الزاد» (٥/ ٤٦٢).
→ prev 2224 / 5956 next ←