← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3586 · ص304 · ج9
• ومذهب مالك، والشافعي، والحنفية أنَّ فيه حكومة، وهذا هو الصواب؛ لعدم وجود دليل على التقدير. ١ مسألة [٥١]: سائر العظام غير ما تقدم. • أكثر أهل العلم على عدم التقدير، وقدر بعض الحنابلة دية الساق ببعيرين، وكذلك الفخذ. والذي يظهر أنَّه حكومة؛ لعدم وجود دليل يُعتمد عليه في التحديد. ٢ مسألة [٥٢]: من قُطِعت يده في سبيل الله، فقطع رجل يده الأخرى. • نُقل عن الزهري أنه قال: يغرم له دية كاملة، وهو مقتضى قول بعض الحنابلة. • والجمهور على أنَّ عليه دية قطع اليد فحسب، والله أعلم. ٣ مسألة [٥٣]: دية الظفر. • نُقل عن زيد بن ثابت أنه قال: إذا سقط؛ ففيه بعير، وإذا ثبت ففيه خمسا بعير، وإسناده ضعيف منقطع. • وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ الظفر إذ أعور -أي: لم ينبت- فيه خمس دية الأصبع. والأثر ثابت عنه، وبذلك قال أحمد، وإسحاق.
١ انظر: «المغني» (١٢/ ١٧٣ - ). ٢ انظر: «المغني» (١٢/ ١٧٤). ٣ «المحلى» (٢٠٤٧).
→ prev 3586 / 5956 next ←