3586 · ص304 · ج9
• ومذهب مالك، والشافعي، والحنفية أنَّ فيه حكومة، وهذا هو الصواب؛ لعدم وجود دليل على التقدير. ١
مسألة [٥١]: سائر العظام غير ما تقدم.
• أكثر أهل العلم على عدم التقدير، وقدر بعض الحنابلة دية الساق ببعيرين، وكذلك الفخذ.
والذي يظهر أنَّه حكومة؛ لعدم وجود دليل يُعتمد عليه في التحديد. ٢
مسألة [٥٢]: من قُطِعت يده في سبيل الله، فقطع رجل يده الأخرى.
• نُقل عن الزهري أنه قال: يغرم له دية كاملة، وهو مقتضى قول بعض الحنابلة.
• والجمهور على أنَّ عليه دية قطع اليد فحسب، والله أعلم. ٣
مسألة [٥٣]: دية الظفر.
• نُقل عن زيد بن ثابت أنه قال: إذا سقط؛ ففيه بعير، وإذا ثبت ففيه خمسا بعير، وإسناده ضعيف منقطع.
• وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ الظفر إذ أعور -أي: لم ينبت- فيه خمس دية الأصبع. والأثر ثابت عنه، وبذلك قال أحمد، وإسحاق.
١ انظر: «المغني» (١٢/ ١٧٣ - ).
٢ انظر: «المغني» (١٢/ ١٧٤).
٣ «المحلى» (٢٠٤٧).