← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4391 · ص401 · ج8
قال ابن حزم -رحمه الله-: واحتج من ذهب إلى قول الحسن، وابن المسيب بخبر رويناه من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، ومحمد بن إسحاق قالا جميعًا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «للبكر ثلاث». قال: وهو مرسل لا حجة فيه؛ فسقط هذا القول. اهـ قلتُ: بل هو معضل، وفيه عنعنة ابن جريج. • وذهب الحكم، وحماد، وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا فضل للجديدة، ويقسم لها كغيرها. واستدلوا بالأدلة الواردة في وجوب العدل بين الزوجات، وقولهم باطل، وأدلتهم مخصوصة، وبالله التوفيق. ١ مسألة [٢]: إذا تزوج أمةً، فهل يقيم عندها سبعًا إن كانت بكرًا، وثلاثًا إن كانت ثيبًا؟ • حديث الباب عامٌّ يشمل الحرة والأمة، وهو قول الحنابلة، وابن حزم، وبعض الشافعية وغيرهم. • وللشافعية قول أنَّ الأمة على النصف من الحرة، وقولٌ ثالث: للبكر أربع، وللثيب ليلتان، والقول الأول هو الصحيح، والله أعلم. ٢
١ انظر: «المغني» (١٠/ ٢٥٦ - ٢٥٧) «المحلى» (١٩٠٤) «البيان» (٩/ ٥١٩) «الأوسط» (٩/ ٣١). ٢ انظر: «المحلى» (١٩٠٤) «المغني» (١٠/ ٢٥٧).
→ prev 4391 / 5956 next ←