← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1423 · ص49 · ج1
(١/ ٥٤١)، وبعضهم بالنصب: «ثم يغتسلَ»، وأنكره النووي في «شرح مسلم» (٣/ ١٩١)، والقرطبي في «المفهم» (١/ ٥٤١) ودافع عليهما بعضهم، وعلى كل حال؛ فالمشهور الثابت في «الصحيحين» هي رواية الرَّفع، وتقدم بيان معناها. المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مسألة [١]: حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم. قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٢٨٣): قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: يكره الاغتسال في الماء الراكد، قليلًا كان، أو كثيرًا، وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية. قال: وهذا كله على كراهة التنزيه لا التحريم. انتهى قال الشوكاني -رحمه الله- في «نيل الأوطار» (١/ ٦٧): وينظر ما القرينة الصارفة للنهي عن التحريم. قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: لا أعلم قرينة تصرف النهي من التحريم، وظاهر كلام ابن حزم في «المحلَّى» أنه يقول بالتحريم. ١ مسألة [٢]: هل يرتفع الحدث إذا اغتسل في الماء الدائم؟ • ذهب ابن حزم في «المحلَّى» (١٥٠) إلى أنه لا يرتفع مطلقًا. وقال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١/ ٣٥): إن كان الماء قلتين فصاعدًا،
١ انظر «المحلَّى» رقم المسألة (١٥٠).
→ prev 1423 / 5956 next ←