← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4768 · ص447 · ج10
والذي يظهر هو قول أحمد، ومالك، والشافعي، والله أعلم، وأما الكتابة فسيأتي حكمها وشروطها إن شاء الله. ١ مسألة [٥]: إذا أعتقَ شخصٌ بعض عبده؟ • إذا أعتق إنسان نصف عبده، أو ثُلُثه، أو عشره، أو أقل، فجمهور العلماء على أنه يعتق كله؛ لأنه إذا سرى العتق لملك الغير فعلى ملكه أولى. • وذهب حماد، وأبو حنيفة إلى أنه يعتق ما عتق، ويسعى العبد في باقيه. والصحيح هو قول الجمهور. ٢ مسألة [٦]: إذا أعتق جزءًا معينًا من جسده، كرأسه ورجله؟ • ذهب عامة أهل العلم إلى أنه يعتق كله أيضًا كما لو قال: عشر عبده. أو: نصف عشره. • وذهب أصحاب الرأي إلى أنه إن ذكر جزءًا لا تبقى الحياة بدونه؛ عتق كله، وإلا فلا يعتق. والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. ٣
١ انظر: «المغني» (١٤/ ٣٥٨ - ) «الفتح» (٢٥٢٧). ٢ «المغني» (١٤/ ٣٦٢ - ٣٦٣). ٣ «المغني» (١٤/ ٣٦٣).
→ prev 4768 / 5956 next ←