← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
310 · ص272 · ج3
٤٦٨ - وَعَنْهُ مَرْفُوعًا: «لَيْسَ فِي صَلَاةِ الخَوْفِ سَهْوٌ»، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. ١ المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مسألة [١]: سجود السهو في صلاة الخوف. الذي عليه أهل العلم أنَّ سجود السهو يكون أيضًا في صلاة الخوف، وذلك لضعف حديث الباب؛ فإنْ سها الإمام سجد، وسجد معه من كان معه عند التسليم. وأما إنْ كان معه طائفة قد انصرفوا؛ فإنْ كان سهو الإمام قبل مفارقتهم له؛ سجدوا للسهو عند إتمام صلاتهم، وإنْ كان سهو الإمام بعد مفارقتهم؛ فلا سجود عليهم. ٢
١ ضعيف منكر. أخرجه الدارقطني (٢/ ٥٨) وفي إسناده عبدالحميد بن السري، وهو ضعيف، وحديثه هذا مما أنكر عليه، بل حكم عليه أبوحاتم بالوضع كما في «الجرح والتعديل» (٦/ ١٤). ٢ انظر: «المغني» (٣/ ٣٠٤)، «المجموع» (٤/ ٤١١).
→ prev 310 / 5956 next ←