← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
348 · ص374 · ج3
٥١٤ - وَعَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُبْسِ القَسِّيِّ وَالمُعَصْفَرِ ١. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ٢ ٥١٥ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو -رضي الله عنهما- قَالَ: رَأَى عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «أُمُّك أَمَرَتْك بِهَذَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ٣ المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين مسألة [١]: حكم لبس الثياب المعصفرة. • ذكر الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في هذه المسألة أقوالًا: الأول: الكراهة، قال: روي عن عمر ٤، وعثمان ٥، وابن عمر ٦، وأنس ٧، وهو قول الزهري، وسعيد بن جبير، ومالك، وأحمد، ورخصوا فيه للنساء، وحكى
١ القسي من ثياب الحرير، والمعصفر هو المصبوغ بنبات العصفر، ولونه أحمر. ٢ أخرجه مسلم برقم (٢٠٧٨). ٣ أخرجه مسلم برقم (٢٠٧٧) (٢٨). ٤ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ١٨٣) من طريق تميم الخزاعي، قال: حدثتنا عجوز لنا، قالت: كنت أرى عمر إذا رأى على رجل ثوبا معصفرا ضربه، وقال: ذروا هذه البراقات للنساء. وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة المرأة الراوية عن عمر -رضي الله عنه-؛ فإنها مبهمة لا يدرى من هي، والراوي عنها مجهول. ٥ لم أقف على إسناد أثر عثمان -رضي الله عنه-. ٦ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ١٨٣) عن وكيع، عن فضيل، عن نافع أن ابن عمر رأى على ابنٍ له معصفرا، فنهاه. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. ٧ لم أقف على إسناده.
→ prev 348 / 5956 next ←