348 · ص374 · ج3
٥١٤ - وَعَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُبْسِ القَسِّيِّ وَالمُعَصْفَرِ ١. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ٢
٥١٥ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو -رضي الله عنهما- قَالَ: رَأَى عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «أُمُّك أَمَرَتْك بِهَذَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ٣
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [١]: حكم لبس الثياب المعصفرة.
• ذكر الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في هذه المسألة أقوالًا:
الأول: الكراهة، قال: روي عن عمر ٤،
وعثمان ٥، وابن عمر ٦، وأنس ٧، وهو قول الزهري، وسعيد بن جبير، ومالك، وأحمد، ورخصوا فيه للنساء، وحكى
١ القسي من ثياب الحرير، والمعصفر هو المصبوغ بنبات العصفر، ولونه أحمر.
٢ أخرجه مسلم برقم (٢٠٧٨).
٣ أخرجه مسلم برقم (٢٠٧٧) (٢٨).
٤ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ١٨٣) من طريق تميم الخزاعي، قال: حدثتنا عجوز لنا، قالت: كنت أرى عمر إذا رأى على رجل ثوبا معصفرا ضربه، وقال: ذروا هذه البراقات للنساء.
وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة المرأة الراوية عن عمر -رضي الله عنه-؛ فإنها مبهمة لا يدرى من هي، والراوي عنها مجهول.
٥ لم أقف على إسناد أثر عثمان -رضي الله عنه-.
٦ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ١٨٣) عن وكيع، عن فضيل، عن نافع أن ابن عمر رأى على ابنٍ له معصفرا، فنهاه. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.
٧ لم أقف على إسناده.