← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4001 · ص355 · ج4
قال ابن حزم -رحمه الله-: ولا يَنْقُض الصومَ مضغُ طعامٍ، أو ذوقه؛ مالم يتعمد بلعه. اهـ. ١ تنبيه: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنه ليس هناك دليل يدل على أنَّ مناط الحكم بالإفطار وصول الطعم إلى الحلق. قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: وهو واضحٌ؛ لأنه أحيانًا يصل الطعم إلى الحلق، ولكن لا يبتلعه، ولا ينزل، ويكون منتهاه الحلق، فمثل هذا لا يمكن أن نتجاسر ونقول: إن الإنسان يفطر بذلك. اهـ ٢ مسألة [٧]: مضغ العِلْك. الْعِلْك: بكسر المهملة، وسكون اللام، بعدها كاف: كل ما يمضغ ويبقى في الفم، كالمصطك، واللبان، وله حالتان: الأولى: أنْ يتحلل منه أجزاء. قال ابن المنذر: فإنْ تحلَّبَ منه شيء، فازدرده؛ فالجمهور على أنه يفطر. اهـ وجزم بفطره ابن قدامة، والحافظ ابن حجر، ثم الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. الثانية: أنْ لا يتحلل منه شيء. قال ابن المنذر -رحمه الله-: ورخص في مضغ العلك أكثر العلماء إنْ كان لا يتحلب
١ انظر: «المغني» (٤/ ٣٥٩)، «المجموع» (٦/ ٣٥٤)، «الإنصاف» (٣/ ٢٩٤ - ٢٩٥)، «الشرح الممتع» (٦/ ٤٣٠) «شرح كتاب الصيام من العمدة» (١/ ٤٧٨)، «المحلَّى» (٧٥٣). ٢ «الشرح الممتع» (٦/ ٤٣١).
→ prev 4001 / 5956 next ←