← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4351 · ص396 · ج7
فَصْلٌ فِي ذِكْرِ مَسَائِلَ أُخْرَى مسألة [١]: الغرقى، والهدمى، والحرقى، ومن أشبههم. والمقصود من ذكر هؤلاء أنهم يموتون جماعة وبينهم توارث، ولا يدرى السابق منهم من اللاحق. • والحكم في هؤلاء الذين لا يُدرى من مات منهم أولًا فيه اختلاف عند أهل العلم: • فمنهم من قال: يرث كل واحد منهم من الآخر مع بقية ورثته؛ إلا أنه لا يرث منه إلا من قديم ماله دون حديثه الذي ورثه من ميت معه، هذا القول ثبت عن عمر -رضي الله عنه-، وقال به شريح، وإبراهيم، والشعبي، وإياس، وعطاء، والحسن، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق. • ومنهم من قال: لا يرث واحد منهم الآخر، وكل واحد منهم يرثه بقية ورثته، وهذا قول زيد بن ثابت -رضي الله عنه-، وهو ثابت عنه، ونقل عن غيره من الصحابة، وقال به عمر بن عبد العزيز، وأبو الزناد، والزهري، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد في رواية، والحنفية. وحجتهم: أنَّ من شروط الإرث أن يعلم حياة الوارث بعد موت المورث،
→ prev 4351 / 5956 next ←