← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1779 · ص90 · ج8
مسألة [٥]: هل لغير الأب إجبار البكر البالغة وتزويجها بغير إذنها؟ لا يجوز لغير الأب تزويج البكر البالغة بغير إذنها عند عامة أهل العلم، ونقل على ذلك الإجماع؛ للأدلة المتقدمة. ١ مسألة [٦]: هل يجوز تزويج الثيب بغير استئذانها؟ عامة أهل العلم على أنه لا يجوز تزويج الثيب إلا بإذنها، سواء كان الولي أبًا أو غيره؛ لحديث ابن عباس، وأبي هريرة -رضي الله عنهم- الَّلذين في الباب، وكذا يدل على ذلك حديث الخنساء بنت خدام في «صحيح البخاري» أنَّ أباها زَوَّجَها وهي ثيب كارهة، فردَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نكاحه. وجاء عن الحسن، والنخعي تجويز ذلك، وقولهم لا دليل عليه، وهو مخالف لقول عامة أهل العلم. ٢ مسألة [٧]: إذا كانت الثيب صغيرة لم تبلغ، فهل يجوز للأب تزويجها بغير إذنها؟ • ذهب بعضُ أهل العلم إلى أنه لا يجوز تزويجها بغير إذنها؛ لعموم حديث أبي هريرة، وابن عباس -رضي الله عنهم- الَّلذين في الباب، وهو قول الشافعي، وأبي يوسف، ومحمد، وبعض الحنابلة، وابن حزم.
١ انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٤٠) «البيان» (٩/ ١٨١). ٢ انظر: «الفتح» (٥١٣٦) «البيان» (٩/ ١٨٢) «الفتح» (٥١٣٦) «المغني» (٩/ ٤٠٦) «المحلى» (١٨٢٢).
→ prev 1779 / 5956 next ←