← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2774 · ص209 · ج3
مسألة [٣]: متى ينتهي النهي عن الكلام في الخطبة؟ • ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه ينتهي بفراغ الإمام من الخطبتين، ويجوزون الكلام مع نزوله، وبين الصلاة والخطبة. • وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ النهي يمتد إلى الدخول في الصلاة. قال أبو عبد الله غفر الله له: قول الجمهور هو الصواب؛ لحديث أبي هريرة السابق، والله أعلم. ١ مسألة [٤]: حكم الكلام بين الخطبتين عند جلوس الإمام. • منع من ذلك الأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب مالك، وبعض الشافعية، والحنابلة، وقالوا: هو سكوت يسير يشبه سكوت الإمام للتنفس. • وذهب طائفة من الحنابلة، والشافعية، إلى جواز الكلام في ذلك الوقت، وهذا القول أصحُّ؛ لحديث أبي هريرة السابق: «والإمام يخطب»، وفي حديثه الآخر في «صحيح مسلم»: «ثم أنصت إذا تكلم الإمام ... »، ومع ذلك فالأولى أن يسكت إذا لم يحتج إلى الكلام، والله أعلم. ٢ مسألة [٥]: الإشارة في الخطبة. من احتاج إلى الكلام في الخطبة؛ فلا يتكلم، وله أن يُشير، قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٥/ ٤٩٦): ولا خلاف في جواز الإشارة بين العلماء؛ إلا ما حُكِي عن
١ وانظر: «الفتح» لابن رجب (٥/ ٥٠٢). ٢ وانظر: «الفتح» (٥/ ٥٠٤)، «المغني» (٣/ ٢٠٠).
→ prev 2774 / 5956 next ←