← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1684 · ص79 · ج10
• فذهب أحمد، والشافعي إلى أنَّ الخمس يقسم على خمسة أسهم: سهم لله ولرسوله يُصرف لمصالح المسلمين. وسهم لذوي القربى. وسهم لليتامى. وسهم للمساكين. وسهم لابن السبيل. • وذهب مالك إلى أنَّ مصرفها إلى الإمام يجتهد فيه كيف شاء. • وذهب أبو حنيفة إلى أنها تقسم ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. وأما سهم الرسول فسقط بموته، وسهم ذوي القربى قال: المراد به القرابة الذين كانوا في عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. والصحيح قول أحمد، والشافعي؛ لظاهر الآية، والله أعلم. ١ مسألة [٢٦]: سهم ذوي القربى. ذووا القربى المراد بهم عند أكثر العلماء، والفقهاء، والمحدثين: بنو هاشم، وبنو المطلب؛ لحديث جبير بن مطعم في «صحيح البخاري» (٣١٤٠) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قسم لهم من خمس خيبر، وقال: «هم بمنزلة واحدة». ٢ ويستحقه الرجال، والنساء، والفقراء، والأغنياء. مسألة [٢٧]: وهل يفضل الرجال على النساء؟ • منهم من قال: للرجل ضعف الأنثى، كالميراث. وهو قول المزني، وأبي ثور، وبعض الحنابلة، وابن المنذر.
١ انظر: «البيان» (١٢/ ٢٢٨) «المغني» (٩/ ٢٨٤ - ) «القرطبي» (٨/ ١٠ - ) «الإنصاف» (٤/ ١٥٥). ٢ انظر: «القرطبي» (٨/ ١٢) «المغني» (٩/ ٢٩٣ - ).
→ prev 1684 / 5956 next ←