← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5538 · ص556 · ج3
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ أَكْثَرَ؛ صَلَّى عَلَيْهِمْ، وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْأَكْثَرِ. اهـ قلتُ: والصواب قول الجمهور: أنه يُصَلِّي عليهم، وينوي المسلمين كما قال أحمد، مرةً واحدة، وهذا اختيار الإمام ابن باز -رحمه الله- كما في «فتاوى اللجنة» (٨/ ٣٧٥). مسألة [١١]: أين يُدفن الشهيد؟ ذكر أهل العلم أنَّ الشهيد يُدفن حيث قُتِلَ، واستدلوا على ذلك بحديث جابر -رضي الله عنه- عند أحمد (٣/ ٣٠٨)، بإسناد صحيح، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر بقتلى أُحُد أن يُرَدُّوا إلى مصارعهم. ١
١ انظر: «المغني» (٣/ ٤٤٢)، «أحكام الجنائز» (ص ١٧٥).
→ prev 5538 / 5956 next ←