← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1504 · ص58 · ج8
مسألة [٥]: إذا قال الخاطب: زوجني ابنتك. فقال الولي: زوجتك؟ وكذا لو قال: تَزوجت ابنتك. فيقول: زوجتك. • فمذهب الحنابلة عدم صحة ذلك؛ لأنَّ القبول إنما يكون للإيجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولًا؛ لعدم معناه. • ومذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة صحة ذلك، واستدلوا عليه بقصة الواهبة الذي في الباب، وقد بوَّب عليه البخاري [باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة. فقال: قد زوجتك بكذا وكذا. جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج: أرضيت أو قبلت].اهـ وهذا القول هو الصحيح، والأحوط إعادة القبول. ١ مسألة [٦]: هل ينعقد النكاح بغير العربية لمن يقدر على العربية؟ • الأشهر في مذهب الحنابلة عدم صحة العقد بغير العربية لمن يحسنها، وهو الأشهر عند الشافعية أيضًا. • والقول الثاني هو الصحة، وهو قول جماعة من الحنابلة، منهم: ابن قدامة، وصاحب «الشرح الكبير» وهو قول بعض الشافعية، وهو مقتضى قول الجمهور، ورجحه شيخ الإسلام، وابن القيم، وهو الصواب، والله أعلم. ٢
١ انظر: «المغني» (٩/ ٤٦٢) «الإنصاف» (٨/ ٤٨) «البيان» (٩/ ٢٣٤ - ٢٣٥) «الفتح» (٥١٤١). ٢ انظر: «المغني» (٩/ ٤٦١) «البيان» (٩/ ٢٣٥) «أعلام الموقعين» (٢/ ٤) «الإنصاف» (٨/ ٤٥).
→ prev 1504 / 5956 next ←