← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5026 · ص478 · ج10
• وقال شريح، وابن مسعود: إذا أدَّى قدر قيمته؛ عتق، وكان غَرِيمًا بالباقي بعد عتقه. ١ • وقال الحسن: إذا عجز؛ استسعي بعد العجز سنتين. • وقال النخعي: إذا أدَّى الشطر؛ عتق عليه. والصحيح هو القول الأول، والله أعلم. ٢ مسألة [٦]: ضابط المال الذي يُكاتب عليه. تجوز المكاتبة على كل مالٍ يجوز السَّلَم فيه؛ لأنه مال يثبت في الذمة مؤجَّلًا في معاوضة؛ فجاز ذلك فيه، كعقد السلم. «المغني» (١٤/ ٤٥٤). وتصح الكتابة على خدمة ومنفعة مباحة؛ لأنها أحد العوضين في الإجارة؛ فجاز أن تكون عوضًا في الكتابة كالأثمان، ويُشترط العلمُ بها كما يُشترط في الإجارة. ٣ مسألة [٧]: إعطاء المكاتَب بعض ما كُوتِب عليه. • ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إعطاء المكاتب شيئًا مما كوتب عليه، ويجب ذلك على السيد بقوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور:٣٣]، وهذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
١ أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ١٤٩)، وعبدالرزاق (٨/ ٤١١) من طريق الشعبي، عن ابن مسعود، ولم يسمع منه. ٢ انظر: «المغني» (١٤/ ٤٥٢ - ٤٥٣) «البيان» (٨/ ٤٦١). ٣ انظر: «المغني» (١٤/ ٤٥٥).
→ prev 5026 / 5956 next ←