← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5001 · ص475 · ج10
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث معنى الكتابة: الكتابة: مصدر من (كَتَبَ)، والمراد بها ههنا أن يعقد السيد مع عبده عقدًا مكتوبًا بأن يدفع العبد مالًا لسيده يكون في ذمته إلى أجلٍ معلوم، فيعتق نفسه بذلك. مسألة [١]: حكم الكِتابة. • يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور:٣٣]، فمن ابتغى الكتابة من العبيد، والإماء؛ فيجب على سيده أن يكاتبه إن علم فيه خيرًا؛ لظاهر الآية. وهو قول عطاء، وعمرو بن دينار، والضحاك، وأحمد في رواية، والظاهرية. • وقال إسحاق: أخشى أن يأثم. يعني إن لم يكاتبه، وقَوَّى هذا القول الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، وقد علا عمر أنسًا بالدرة عند أن أبى أن يكاتب سيرين. ١ • وذهب الجمهور إلى أنَّ ذلك مستحبٌّ وليس بواجب. وليس لهم دليل يصلح لصرف الآية عن الوجوب، والله أعلم. ٢
١ علقه البخاري في «صحيحه» في [كتاب المكاتب] باب (١)، ووصله إسماعيل القاضي كما في «التغليق» (٣/ ٣٤٨)، والبيهقي (١٠/ ٣١٩) بإسناد صحيح. ٢ انظر: «المغني» (١٤/ ٤٤٢) «المحلى» (١٦٨٦) «البيان» (٨/ ٤١٢).
→ prev 5001 / 5956 next ←