← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2502 · ص176 · ج9
مسألة [٤]: القصاص بين العبيد. • أكثر أهل العلم على أنَّ القصاص يجري بين العبيد في النفوس، وفيما دون النفوس كما يجري بين الأحرار، سواء اتفقت أثمانهم أو اختلفت؛ لقوله تعالى: {وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ}. • وخالف عطاء، وأحمد في رواية، فقالا: إذا لم تتساوَ القيمة؛ فلا قصاص في النفوس. وقال بذلك فيما دون النفوس الشعبي، والنخعي، والثوري، وأبو حنيفة. وثبت هذا القول عن ابن مسعود -رضي الله عنه-، كما في مصنف ابن أبي شيبة، و «الأوسط» لابن المنذر. والصحيح قول الجمهور أنَّ القصاص بينهم جاري في النفوس، وفيما دون النفوس، والله أعلم. ١
١ انظر: «المغني» (١١/ ٤٧٥ - ٤٧٦) «القرطبي» (٢/ ٢٤٩) «الأوسط» (١٣/ ٦١).
→ prev 2502 / 5956 next ←