← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3758 · ص326 · ج4
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث مسألة [١]: احتجام الصائم. • ذهب الجمهور، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة إلى أنَّ الحجامة لا تفطر الصائم، وصحَّ هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس، وأنس بن مالك، وأبي سعيد، والحسين بن علي -رضي الله عنهم-، وجاء عن ابن مسعود، وأم سلمة، وفيهما ضعفٌ. وقال به من التابعين: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والشعبي، والنخعي. واستدلوا بما يلي: ١) حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- الذي في «البخاري»، وهو المذكور في الكتاب. ٢) حديث أنس -رضي الله عنه- عند البخاري (١٩٤٠)، أنَّ ثابتًا البناني قال: سُئل أنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. ولفظه عند أبي داود (٢٣٧٥): ما كُنَّا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد. ٣) ما أخرجه أبو داود (٢٣٧٤) بإسناد صحيح عن رجل من الصحابة أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن الحجامة، والمواصلة ولم يحرمهما إبقاءً على أصحابه.
→ prev 3758 / 5956 next ←